recent
أخبار ساخنة

مزايا قانون التأمين رقم 52 لعام 1980" وحالات الاستثناء " وقرارات التمييز

Site Administration
الصفحة الرئيسية

 مزايا قانون التأمين رقم 52 لعام 1980

 وحالات الاستثناء وقرارات التمييز 

الخبير القانوني 
وليد جاسم القيسي 
الجزء الثاني

مزايا القانون الجديد52 لعام 1980 والحالات الاستثنائية والاجتهاد بقرارات التمييز لكي تعم الفائد المعرفية بقانون التأمين الالزامي.

مزايا القانون الجديد 52لعام 1980:-

1- الزم شركة التأمين بالتعويض للمتضرر من حادث الدهس دون تكليفه إثبات خطأ السائق.

2- شمل القانون كل السيارات بالتأمين التلقائي دون اصدار وثيقة التأمين (نتكلم عن الإصابات والوفيات عن حوادث الدهس) لا عن أضرار السياره. 

فان أضرار السياره تحتاج الى تأمين اختياري بموجب وثيقة يدفع قسطها مالك السياره.

3- شمل القانون السيارات العسكريه والأمن الداخلي والسيارات المجهولة.

4- شمل القانون السيارات الداخله والخارجه من القطر.

5- أعطى حق مخاصمة التامين الوطنية أمام المحاكم الجزائية مع مالك السيارة والسائق لتسهيل مهمة إيصال التعويض للمتضرر ويحتفظ بحقهم أمام الشركة بالأصابه والوفاة.

6- شمل القانون التعويض لمالك السيارة او سائق السياره او عائلة كل واحد منهما إذا كانوا من ركاب السيارة وقت الحادث .

7- شمل التعويض عن الأضرار الناتجة عن استعمال السيارة خارج العراق والأضرار التي تحدثها سيارة الأجنبي داخل العراق، كما ذكرنا بموجب البطاقة البرتقالية والخضراء.

8- وسع حالات الرجوع على السائق والمالك اذا كانت السياره داخله للعراق بطريق غير شرعي.
8- اشترط القانون توفر علاقة سببية بين المخالفة والحادث في حالة استعمال السيارة في غير الغرض المخصص لها او كانت غير صالحة للاستعمال.
9 ـ شمل القانون السيارات المجهولة المسببة للحادث .

حالات الاستثناء
من قانون التأمين الالزامي/ رقم 52 لعام 80
من تعويضات حوادث دهس السيارات للمواطنين
رغم أن القانون اتصف بالشمولية

هناك حالات استثناء:-

1- استبعد القانون عنصر ركن الخطأ من أسس المسؤولية واعتبر الضرر الحاصل عن حادث الدهس أساساً للمسؤولية غير قابل لإثبات العكس (يعنى التعويض مشمول بغض النظر عن توفر الخطأ).

2- استبعد القانون الاصابة البدنية التي تلحق بسائق السيارة الا اذا كانت ناشئة عن حادث اصطدام او انقلاب.

3- استبعد القانون الإصابة الناشئة عن فعل المصاب العمدي الا اذا كان هذا الفعل ناشئ عن مرض عقلي او افقد المصاب ارادته.

4 - لا يستحق التعويض بسبب إصابة السائق عن حادث انقلاب او اصطدام او المرض العقلي إلا بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في الفقرتين 2-3 أعلاه.

5- استبعد القانون اي تسوية تحصل بين السائق او المالك وبين المتضرر.

ما لم تتم موافقة التأمين مسبقاً (بمعنى أن السائق الذي عليه حالة رجوع ويفصل المتضرر بالتعويض عشائريا دون موافقة التأمين فإن التأمين يسدد التعويض للمتضرر ويرجع بالتعويض على السائق السكران او الغير مجاز وتطالبه بالتعويض ولا علاقة لها بتعويض العشيره هنا السائق يتحمل تعويضين) وهذه يجب ان ينتبه اليها السائق ومالك السيارة .

6- استبعد القانون المركبات التي لا تسير بالطريق البري ولا تستعمل الوقود ما عدا المقطورة تعتبر بحكم السياره.

7-استبعد القانون زوج المتوفي التعويض عن الضرر المادي إذا ما توفيت زوجته او ابنه او بنته القاصرين والبالغين فقط يسدد له التعويض الأدبي مقابل الالم الذي لحق به من وفاتهم.

8- استبعد القانون أقارب المتوفى من الدرجة الثانية من التعويض الأدبي.

9- استبعد القانون ( غير الوارث) من التعويض المادي الا اذا ثبت ان المتوفي كان يعيله وبشرط ثبوت الاعاله الفعلية بدليل رسمي مصدق من المجلس البلدي او المحلي او الوحدة الإدارية .

أمثلة بعض قرارات محكمة التميز الذي حسمت الاجتهاد في تطبيق القانون وهي حالات غريبه لحوادث دهس غريبه.

قرارات تمييزية

الاجتهاد في تطبيق القانون 52 الخاص بتعويضات للمواطنين المتعرضين لحوادث الدهس ذكرنا في بداية المحاضرة والبحث المقدم ان مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 815 في 20/6/82 أعطى الحق لكل الأطراف الطعن بقرار اللجنة القضائية لدى محكمة التمييز خلال ستين يوماً ويكون قرار التمييز بات بهذا الشأن.

وقد اخترنا بعض هذه القرارات التمييزية التي حسمت الاجتهادات واستقر القضاء العراقي واللجنة القضائية عليها في مجال التطبيق.

1- قرار تمييزي رقم 1865 إدارية أولى 86/87 تسلسل 3119...

ان الدعوى الجزائية تقطع التقادم عملا بالمادة 437 مدني بغض النظر عن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 13 / أولا من قانون التأمين الإلزامي التي تنص سقوط الحق في مطالبة المؤمن إذا لم يقم المتضرر او المالك او السائق بإبلاغ الشركة تحريريا بالحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب). 

اكرر التقادم سنة وليس ثلاث سنين ويفترض بالشركه توضيح ذلك اعلاميا كي لا يحرم المتضرر بالدهس من حقه بالتعويض وهذا واجب قسم التعويضات والقانونيه بالفرع وهناك قرار تمييزي يؤكد على السنه.

2- قرار تمييزي لا داعي لذكر رقمه المطول أوجب تسجيل الاخبارفي مركز الشرطة عن الإصابة بسيارة مجهولة خلال اسبوع، وقرار تميزي آخر أوجب الأخبار لشركة التامين عن السيارة المجهولة خلال شهر من تاريخ علم المتضرر بالحادث.

3- قرار تمييزي عدم شمول الوفاة او الاصابة في حالة انفجار سيارة مفخخة لانه ليس حادث مروري.

4- قرار تمييزي عدم جواز اعتماد أقوال المصاب إذا ادعى انقلاب مركبته ما لم يقدم الدليل.

5- شمول وفاة طفل بسبب تدحرج السيارة عليه خاصة ان سائقها ادين وفق المادة 25 مرور.

6- قرار عدم شمول التعويض نتيجة خلع إطار السيارة المرفوعة الواقفه بسبب ان الحادث لم يكن نتيجة استعمال السياره.

7- عدم شمول المصاب بالتعويض الذي قفز من سيارة الشرطة كونه حادث غير مروري.

8-لا يجوز الحكم بأكثر من مبلغ المطالبة.

9- قرار تميزي عدم استحقاق المصاب اثناء تعبئة إطار الشفل بالهواء وانفجاره لان الشفل كان متوقفاً.

10- حادث حريق السياره غير مشمول بالتعويض لان الاصابه لم تحصل بسبب انقلاب او اصطدام.

11- تنازل المصاب عن السائق لا يسقط حقوقه تجاه شركة التأمين الوطنية، باعتبار ان مسؤولية كل منهما مستقله عن الاخر.

12-عدم شمول السائق المصاب لانه كان داخل الكراج واخرج يده من السيارة لغرض التأشير لعدم حصول اصطدام او انقلاب السيارة.

هناك قرارات تمييزية أخرى لا مجال لذكرها سنجمعها ونطبعها بكراس ضمن المحاضرة والبحث ان شاء الله الجزء الثالث يتبعه توصيات" الخبير القانوني  وليد جاسم القيسي" قانون التأمين الإلزامي رقم 52 لعام 1980.
الذهاب الى الجزء الثالث من هنا
الذهاب الى الجزء الاول من هنا
google-playkhamsatmostaqltradent