قانون التأمين الإلزامي رقم 52 لعام 1980
الخبير القانوني وليد جاسم القيسي
مدير مفوض شركة التضامن للتأمين
لتعويض المتضررين من حوادث دهس السيارات/ تطبيقه / منافعه
في ندوة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية- جامعة بغداد، القى الخبير القانوني وليد جاسم القيسي والمدير المفوض لشركة التضامن للتأمين محاضرة عن قانون التأمين الإلزامي رقم 52 لعام 1980 وتعديلاته~ لتعويض المتضرين من حوادث دهس السيارات/ تطبيقة/منافعه.
بحضور عميد المعهد الدكتور موفق عبدالحسين- ورئيس قسم الدراسات المالية الدكتور حمزة فائق- وعدد من طلبة المعهد- والسيد المدير العام لشركة التأمين الوطنية الأسبق الاستاذ صادق عليوي- وعدد من مدراء أقسام شركة التأمين الوطنية في نهاية عام 2010م.
لأهمية الموضوع وتعلقه بمصالح المواطنين خاصة المتضررين من حوادث دهس السيارات وجهلهم بإجراءات تقديم الطلب في التعويض.
نقوم بنشر موجز من المحاضره، وابدأ بنبذه مختصره عن معنى التأمين الإلزامي وهو ما يقتضي الالتزام به قانونا.
يعود تاريخ التأمين الى أول تطبيق لقانون التأمين قامت به الحكومة البريطانية والتزمت ببنوده وشرعت له قوانين قد طبق في بريطانيا في العام 1931 وكانت تعد تجربة رائدة.
نضجت فكرة قانون التأمين لذلك بدأت الدول تستفاد من تلك التجربة، وقد تم تطبيق قانون التأمين الالزامي في العراق في العام 1964بالقانون رقم 205.
وبعد ذلك تم تبديل القانون205 بالقانون الجديد النافذ المفعول رقم 52 في 1980 والذي حصل عليه عدة تعديلات سنتطرق إليها لاحقاً.
هذا ينسجم مع المادة 231 مدني عراقي بعد أكثر من ستة عشر عاماًعلى تطبيق هذا القانون القديم شهد القطر تطورات وازدادت السيارات وازدادت حوادثها في الشوارع.
*مما دعى لزاماً الى تشريع قانون جديد رقم 52 عام 1980، الذي أسس على علاقة قانونية وليس عقدية فأصبحت جميع السيارات مؤمنة تلقائياً.
تجمع اقساط هذا التأمين التلقائي من مبيعات البنزين التي يسددها مالك السيارة خلال التزود بالوقود "تفويل" السيارة جزء بسيط يذهب الى صندوق التعويضات في شركة التأمين الوطنية.
المكلفة تسديد تعويضات حوادث الدهس والأضرار التي يتعرض لها المواطن بروحه وجسده وماله دون صدور وثيقة تأمين، واعتمد هذا القانون نظرية تحمل التبعة في المسؤولية غير قابلة لإثبات العكس، أي بصرف النظر عن توافر ركن الخطأ اساساً لدفع التعويض.
التعديلات التي حصلت للقانون
هذه التعديلات مهمة للمواطن والمحامين
تعديلات القانون رقم 52 عن حوادث الدهس التي تفيد المتضررين من الدهس ووكلائهم المحامين:ــ
1- قانون التعديل الاول رقم 84 لسنة 82 الذي يتضمن اضافة عبارة البطاقة البرتقالية مقابل البطاقة الخضراء عن سير السيارات عبر البلاد العربيه الداخله والخارجه التي تسبب الحوادث للمواطنين وهذه اتفاقية موحدة عربية دولية لحماية أوسع للمواطنين.
2- قانون التعديل الثاني رقم 4 لسنة 86 الذي يتضمن الحق لشركة التأمين الوطنية (حبس او حجز التعويض عن السائق المتضرر بالدهس المسبب للحادث) إذا ثبت عليه (احدى حالات الرجوع) ما لم يقدم السائق المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة (وسوف نشرح ما هي حالات الرجوع على السائق) .
والزم القانون شركة التأمين صرف التعويض للمتضرر السائق من حادث الدهس في الحالات التالية:-
1- إذا لم تقم شركة التأمين الوطنية الدعوى على السائق المتضرر خلال مدة ستين يوماً.
2- إذا صدر حكم بات بان شركة التأمين غير محقة بحبس التعويض لعدم تحقق حالة رجوع .
3- إذا قدم السائق المتضرر بالدهس كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.
نعود الان الى شرح المادة الثامنة التي تضمنت حالات الرجوع على السائق وهي:-
1- إذا وجدت في الأوراق التحقيقية بان السائق كان متعمدا بالحادث.
2- اذا ثبت ان السائق كان يقود سيارة مسروقة او مغتصبه هنا حالة الرجوع على السائق والسارق الا اذا ثبت السائق دون علمه بالسرقة.
3- إذا كان السائق غير مجاز او مسحوبه إجازته.
4- اذا تبين ان السيارة تفتقد لشروط المتانة والامان.
5- اذا ثبت ان السائق في حالة سكر الرجوع على المالك والسائق.
6- اذا ثبت ان السياره داخله العراق بشكل غير شرعي والرجوع على مالك السيارة وسائقها.
7- استعمال السيارة في غير الغرض المخصص لها في شهادة التسجيل.
8- قبول ركاب او وضع حمولة أكثر مما مسموح به، او استعمالها في السباق واختبارات السرعة او ثبت ان الوفاة او الاصابة بسبب خطأ جسيم ارتكبه السائق.
تعديل ثالث للقانون
بصدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل
رقم 815 في1982/6/20
حيث شكلت بموجبه لجنة خاصة لتقدير التعويض مقرها في شركة التأمين الوطنية برئاسة قاضي من الدرجة الأولى وحقوقي من التامين الوطنيه وحقوقي من الرعاية الاجتماعية تنظر في الطلبات التي يقدمها المدهوس او عائلة المتوفي .
جاء في القرار منع المحاكم العراقيه النظر بهذه الطلبات بسبب وجود هذه اللجنة التي تنظر بالطلبات أسبوعيا وحسب الظروف.
أهمية هذا القرار كي لا يراجع المواطن المحاكم ولا الفصل العشائري ويختصر الطريق له لمراجعة التامين الوطنيه / الفرع الالزامي / قسم التعويضات.
نهاية الجزء الاول وفي الجزء الثاني سنتطرق الى مزايا القانون 52لعام 1980، الحالات الاستثنائية من قانون التأمين الالزامي.