recent
أخبار ساخنة

توصيات" الخبير القانوني وليد جاسم القيسي" قانون التأمين الإلزامي رقم 52 لعام 1980

Site Administration
الصفحة الرئيسية

قانون التامين الالزامي,التأمين,الالزامي,تامين الزامي,التامين,التامين الزامي للموتير,التأمين الالزامي للسيارات,التامين الالماني,التأمين الإلزامي,دورة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية,التأمين الإلزامي وما يدخل ضمن التغطية وما يخرج,التامين التكميلي,قانون التامين,التامينات,هذه التامينات,التامين على الحياه,التأمين الالزامي ضد العيزب الخفية علي عقود المقاولات الحديثة,الاوراق المطلوبة لتامين الموتور,التأمين الصحي,تامين الحياة,شركات التأمين الصحي,تامين الموتير,التامين على موتير السنفور,تامين

توصيات
الخبير القانوني وليد جاسم القيسي

قانون التأمين الإلزامي رقم 52 لعام 1980

توصيات الخبير وليد جاسم القيسي حول تطبيق القانون وتحديث مستجدات مع ما يتناسب سهولة ويسر العمل ضمن فقرات القانون وللصالح العام.

ذكرنا سابقاً عن ظهور حالات في مجال تطبيق القانون أثارت تساؤلات واجتهادات حسمت منها بموجب قرارات محكمة التمييز. 

لا زالت تظهر بعض المستجدات تتعارض مع بعض العبارات في متن القانون تعطي معاني عديدة وغير واضحة تستوجب المراجعة في إعادة صياغتها بما ينسجم مع روح القانون منها:-

1- نصت المادة الثانية فقرة اولا (عبارة استعمال السيارة) وهذه العبارة أثارت عدة مشاكل واجتهادات. 

لو رجعنا الى المصدر التاريخي للقانون 52 هو القانون المصري رقم 652 لسنة 55 المادة 5 ~ والقانون الفرنسي لسنة 59 الماده 4 لوجدنا عبارة (حوادث السيارات) وهذه العبارة، أعم وأشمل من عبارة استعمال السيارة التي تعطي معنى حركة السيارة... 

هذا يعني عدم شمول المتضررين من حوادث السياره الا اذا كانت تسير في الشارع في حين(عبارة حوادث السيارة) التي وردت في القانون المصري والفرنسي واضحه وشامله تشمل الحوادث حتى في حالة وقوف السيارة... 

لا بل حتى في حالة إطفاء محركها الأمر الذي نقترح على المشرع مراجعة ذلك وجعل العباره (حوادث السيارة) كي يستفاد منها جميع المتضررين من حوادث السيارات سواء كانت تسير او متوقفة.

2- المادة الثانية فقرة ثالثاً ~ استخدم المشرع عبارة (ما تسببه تلك السيارة من أضرار باموال الغير)...

فقد فسرها القضاء العراقي ان كلمة ( الغير) تنصرف الى اي شخص كان طبيعياً او حكمياً عراقياً او اجنبياً على خلاف الفقرة خامساً من الأسباب الموجبة للقانون التي اشارت (الى توفير الحماية فقط لاموال العراقي من أضرار حوادث السيارات) ولهذا اصدر القضاء العراقي عدة قرارات لا تنسجم معها.

لذا نقترح تدخل المشرع تعديل النص وجعله (أضرار اموال العراقي بدلا من أضرار الغير).

3- المادة 14 يكتسب المتضرر حق مباشر في التعويض ولا يحتج عليه بحالات الرجوع في المادة 8...

يتم تعويض السائق المتضرر المسبب للحادث وعند تحقق حالة رجوع تسترجع منه ما سدد له يعني شركة التأمين تعطيه باليمنه وتسترد المبلغ منه باليسره لوجود حالة رجوع عليه. 

لذا نقترح وهذا هو الصحيح ان يكون النص قاطع يحرم من كان سبباً في تحقق حالة الرجوع عليه بدلا من النص الحالي الذي يعطي التعويض ويسحبه ويسبب مشاكل واعتراضات تميزيه.

4- نصت المادة الثامنة فقرة تاسعاً ~ من حالات الرجوع (وجود خطأ جسيم) وهذه العبارة واسعة لم يعرفها القانون... 

مع العلم ان هناك تعريفاً له في قانون التجارة رقم 49 لسنة 70 الماده 251 فقره الثانية (يقصد بالخطأ الجسيم كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه برعونة ينجم عن ذلك من ضرر). 

لذا نقترح ان يتدخل المشرع في وضع تعريف الخطأ الجسيم؛ وفِي رأينا كل مخالفة بعمد او غير عمد تسبب الضرر يعتبر خطأ جسيم. 

وإن ترك السيارة في وسط الشارع ليلا وعدم استعمال اشارة او سياقه برعونة وسرعة فائقة داخل الأحياء السكنية كلها تعتبر خطأ جسيم يحاسب عليها المسبب للحادث ,

5- نصت المادة 9 فقرة اولاً~ تسجيل الحادث بالنسبه للسياره المجهولة خلال سبعة أيام لدى مركز الشرطة وتبليغ شركة التأمين خلال 30 يوما للسياره المجهولة وأن يعزز ذلك بتقرير رسمي... 

نقترح معالجة المادة وجعلها ثلاثين يوما بدلا من سبعة ايام وثلاثة أشهر بدلا من شهر او اعتبار تبليغ مركز الشرطه مجزي لا يستدعي إبلاغ شركة التأمين وهناك قرار هيئة تمييزية عام 94 يقضي بذلك.

نأمل من المشرع مراجعة النصوص أعلاه لغرض تسهيل تطبيق القانون بعيدا عن الاجتهادات والتكهنات وان تبادر شركة التأمين الوطنية بالطلب.

نتمنى للجميع السلامة نشرت هذه المقالة للفائدة العامة والاستفادة من القوانين التي تتيح الاستفادة ممن اصابة ضرر نتيجة الحوادث، ودليل لكي تعرف حقوقك التي تجهلها.

الذهاب الى الجزء الاول من هنا  
الذهاب الى الجزء الثاني من هنا

google-playkhamsatmostaqltradent