recent
أخبار ساخنة

قضايا الأحوال الشخصية في العراق: بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الحديثة .

Site Administration
الصفحة الرئيسية

قضايا الأحوال الشخصية في العراق: بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الحديثة.

بقلم ساجد أحمد الدوري باحث في علم الاجتماع.

تمثل قضايا الأحوال الشخصية في العراق جانبًا حيويًا من حياة الأفراد والمجتمع ككل، حيث تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الأسرية والاجتماعية. يجمع النظام القانوني العراقي بين عناصر الشريعة الإسلامية والتشريعات الحديثة، مما يخلق تداخلًا معقدًا بين المبادئ الدينية والقوانين المدنية. تبرز أهمية دراسة هذه القضايا لفهم كيفية تعامل النظام القانوني مع موضوعات مثل الزواج، والطلاق، والميراث، والوصاية، وغيرها من المسائل التي تتعلق بحياة الأفراد اليومية.

قضايا الأحوال الشخصية في العراق: بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الحديثة.
قضايا الأحوال الشخصية في العراق: بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الحديثة.

في هذا السياق، تنعكس تأثيرات الشريعة الإسلامية في النصوص القانونية والتطبيقات القضائية، مما يؤدي إلى توازن حساس بين التراث الديني ومتطلبات العصر الحديث. يواجه العراق تحديات كبيرة في تحقيق هذا التوازن، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها. في مقال سابق للكاتب.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف التداخل بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الحديثة في مجال الأحوال الشخصية، وتحليل كيفية تأثير كل منهما على الحياة الأسرية في العراق. من خلال هذا البحث، نسعى لتقديم فهم أعمق للواقع القانوني في العراق وتقديم مقترحات لتحسين الأنظمة القانونية بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة.

دستور العراق والمراجعية الدينية: بين الالتزام والاستقلالية.

العراق بلد ديمقراطي تعددي فدرالي،،! من حيث المبدأ يحق لنا إن نتسائل،،؟؟ من صوت على بنود ومبادئ الدستور الذي يقع عليه الالتزام بمن صوت عليه،،! فالعقد الاجتماعي شرعة المتعاقدين،،!! لقد خرج الدستور من تحت عباءة المراجع في النجف بعد موافقة وقراءة مستفيظة فأقر على ضوء ذلك بناء النظام السياسي على هذا الأساس واستفتي من اجله، ولم يذكر الدستور أن الدولة (شيعية اثني عشرية) يتحكم بدستورها فقهاء الشيعة مبنية على قواعد وشرائط المذهب،،!!!

قبل أن نخوض في وصف الشيخ للأيات وتسويقها بشكل معوم، ليس له علاقة بالموضع الذي طرح على البرلمان،، أقول أن أفضل قانون سن للأحوال الشخصية عام 1959 حددت فقراته ب 80% من متبنيات الشريعة الإسلامية، واعطى حق الاعتبار للمذهب الاثنى عشري والمذاهب الأخرى بشكل يمنع التصادم والتناقض بين الاحكام القضائية،،!!

الخلاف الحقيقي بين من يريد التعديل وبين من يريد ان يتسلل لفرض امر واقع مستغلا" الفراغ المحدث بسبب عدم وجود رئيس برلمان اصيل مصوت عليه،،!!

ثلاث قضايا رئيسية:

1- زواج القاصرات.

هذا الزواج كان في زمن الجاهلية سكت الإسلام عنه عند مجيئه، فالسكوت ليس علامة رضى من عدمه كما جاء في الحديث النبوي الشريف الذي رواه الدار قطني وغيره { إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدود فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة" لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها } حديث حسن

جاء في القرآن الكريم قوله تعالى { خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين } الأخذ بالشيئ هو لزومه أوعدم تركه،،!!

يتزامن في الشرع (سن الزواج) مع البلوغ، إذ لايوجد في الشريعة الإسلامية حد أدنى للزواج لأنه لايوجد حد أدنى للبلوغ،،،!

الشرط في الإسلام هو؛ النضج الجسدي (بالحيض) والنضج العقلي، بالتالي؛ فأن العمر متغير عند كل فرد ويمكن ان يكون ايضاً متغير في ثقافات مختلفة واوقات واماكن مختلفة،،!!

2- زواج المتعة:-

المتعة من المتشابهه في البيان اللغوي القرآني قال الله تعالى { قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار } وقال { فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة} الاستمتاع بمعنى (التلذذ) والأجور (المهور) وسمي المهر اجرا" لانه اجر الاستمتاع، وذلك دليل على انه في مقابلة (البضع) لان مايقابله من منفعة اجرا"

يتذاكى البعض في اباحة النبي صل الله عليه وآله وسلّم (المتعة) بمعركة خيبر واخرى في فتح مكة،،،!!

ماقاله العلماء أن المتعة ابيحت ونسخت،،!!

اقول: ماروي عن شيخ الطائفة الاثنى عشرية نصير الدين الطوسي في الاستبصار {عن زيد بن علي عن آبائه عن علي بن ابي طالب عليه السلام قال حرم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية (الحمير) ونكاح المتعة) يحمل بعض فقهاء الشيعة هذا النص على (التقية)

ولست ادري كيف يطالب البعض أدخال (المتعة) بقانون ليست متأتية من قرائن ودلائل ثابتة مجمع عليها بين فقهاء المسلمين لتكون نصا" قانونيا"،،!

نكاح المتعة (لاميراث) بين الرجل والمرأة إن مات إحداهما اثناء المدة او إذا انقضت المدة فلا سبيل عليهما وليس فيه طلاق،،!!

مالفرق بين الزنا والمتمتع سوى كلمات يطلقها اللسان يفعلها الطرفان تجوز لهما الاستمتاع والتلذذ مقابل اجور، لكن الزنا خالي من الالفاظ التي تبيح له ممارسة العمل المخالف والمحرم،،؟؟

ولايترتب على الزاني مثل المتمتع الميراث والطلاق والنفقة والتماثل بالوقت والزمان والمكان،،!!

نكاح المتعة (محرم) بدلالة قوله تعالى عن المؤمنين {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ماملكت ايمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}.

قال جمهور العلماء هذه الآية تدل على تحريم {المتعة} ناسخة لأقوال ماقبلها، تقريره أنها ليست زوجة له لأنهما لايتوارثان بأجماع المحللين للمتعة ولو كانت زوجتا" له لحصل التوارث لقوله تعالى { ولكم نصف ماترك ازواجكم } بمقتضى عدم التوارث وجب أن لاتحل له،،،

هذه الآية انهت الجدال وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان واقفل المخصر،،!!

3- الحضانة:-

الزوجة أحق بحضانة الطفل من الرجال وهن الأصل في ذلك، لأنهن اشفق وارفق واهدى إلى تربية الصغار، واصبر على تحمل المشاق في هذا المجال، فالأم احق بحضانة ولدها ذكر كان ام انثى مالم تنكح بزواج آخر وتوفرت فيها شروط الحاضنة بأتفاق، ويشترط في الخاضن؛ التكليف، الحرية ، العدالة ، الإسلام، اذا كان المحضون مسلما" والقدرة على القيام بواجبات المحضون،،،

إذا فقدت الأم الحاضنة شرط من الشروط وطرأ عليها المانع، كالجنون أو الزواج ونحو ذلك سقط عنها حق الحضانة، ثم اذا زال المانع رجع الحاضن في حقه، لكن الأولى مراعاة مصلحة المحضون ويستغنى بمعنى أن يأكل لوحده، ويشرب لوحده، ويستنجي لوحده ونحو ذلك، فأذا بلغ هذا الحد انتهت مدة الحضانة، وذلك بمدة اقلها سبع سنين إلى اقصى مدة عشر سنين حسب مدارك التمييز عند المحضون بالزيادة،!!!

التحولات القانونية في العراق بعد 2003: من الفوضى إلى بناء الدولة المدنية.

مايجري في المحالكم بعد عام 2003 ضرب من الفوضى التي لحقت بالنسيج المجتمعي، الذي اصاب مؤسسات الدولة برمتها ولم يسلم القضاء من المحسوبية والمنسوبية والضغط الخارجي، كذلك بين المدعى والمدعى عليه من التحايل والتزوير والتشويه للحقائق والكذب على السلطة القضائية،،،!!!
من خلال ماطرحت أعتقد أن الزوبعة الاعلامية وحيثيات القضايا التي طرحت على البرلمان بحاجة الى دراسة واقعية لاتخرج عن دائرة بناء الدولة المدنية البعيدة عن متبنيات اختلاف المذاهب واجتهاد الفقهاء مع مراعاة الاستنباطات الفقهية المعتبرة للشريعة الإسلامية في تحقيق العدل الإجتماعي البعيد عن الاختلافات الفقهية ورؤية الفقيه التي يراها الآخر مجانبة للصواب،،!!
على ضوء ماجاء على لسان الشيخ في سرد الآية التي هي لاتقع في دائرة مباحث القضايا المطروحة، ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون،، الفاسقون،، الظالمون، سياسة الدولة لاترى الامور بمنظار الحلال والحرام كما يراها المعممون، القضاء من يصنف هذه الأمور كجزء متخصص ومتمايز في هذا الشأن من مؤسسات الدولة وليست الاحوال الشخصية ركن من اركان العقيدة الإسلامية حتى تسوق نصوص الاعتقاد إليها،،!!
ساجد أحمد الدوري
باحث في علم الاجتماع
(التنميةوسلوكيات المجتمع)
google-playkhamsatmostaqltradent